الشيخ الطوسي
153
الخلاف
واختلف أصحابه وقال أبو إسحاق : لا يختلف قوله أنه جائز ( 1 ) . وقال غيرة : المسألة على قولين : أحدهما ، أنه جائز ، والآخر غير جائز ( 2 ) . وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه : ( أو صاع من أقط ) ( 4 ) . مسألة 194 : إذا كان عبد بين شريكين ، فقد قلنا : عليهما فطرته ، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا . وبه قال أبو إسحاق المروزي ( 5 ) . وقال أبو العباس : يجوز ( 6 ) . دليلنا : الأخبار التي رويت في التخيير ( 7 ) ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، جاز أن يخرج شعيرا .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 131 ، وفتح العزيز 6 : 206 ، ومغني المحتاج 1 : 406 . ( 2 ) الوجيز 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 406 ، والمجموع 6 : 131 ، وعمدة القاري 9 : 115 ، وكفاية الأخيار 1 : 120 ، وفتح العزيز 6 : 206 . ( 3 ) أنظر الكافي 4 : 173 حديث 14 و 15 ، والفقيه 2 : 115 حديث 494 ، والتهذيب 4 : 78 حديث 220 و 223 ، والاستبصار 2 : 42 حديث 136 و 138 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 678 ، وسنن الترمذي 3 : 59 ، وسنن ابن ماجة 1 : 585 ، وسنن أبي داود 2 : 113 . ( 5 ) المجموع 6 : 135 ، والوجيز 1 : 100 ، ومغني المحتاج 1 : 406 . ( 6 ) الوجيز 1 : 100 ، والمجموع 6 : 135 . ( 7 ) منها ما رواها الشيخ الكليني في الكافي 4 : 171 ، والصدوق في الفقيه 2 : 144 ، والمصنف عطر الله أرواحهم الزكية في التهذيب 4 : 71 و 75 - 76 و 80 ، والبخاري في صحيح 2 : 161 ، ومسلم في صحيحه 2 : 677 - 678 ، والترمذي في سننه 3 : 59 ، وأبو داود في سننه 2 : 112 - 113 ، وابن ماجة في سننه 1 : 584 - 585 ، والدارقطني في سننه 2 : 138 .